مبدأ قانوني 20:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في عدم تطبيق المادة 28/ب من قانون العمل والتي تجيز لرب العمل فصل العامل دون إشعار.
فإنه وبالرجوع للمادة 28/ب من قانون العمل فقد ورد فيها (.. إذا لم يقم العامل بالإلتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل ) وحيث توصلت محكمة الموضوع أن المدعي كان متواجداً في موقع العمل يوم حدوث السرقة وأنه حاول اللحاق بالسارق بحكم وظيفته وأن ما توصلت إليه المحكمة واقع في محله ومستمد من البينات المقدمة وبالتالي فإن ما تتمسك به المدعى عليها (المستأنفة) بتوافر شروط المادة 28/ب من قانون العمل غير وارد .
بالتالي فإن فصل المدعي من العمل هو فصل تعسفي ويترتب عليه التعويض بالتالي قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 603/2007 فصل 25/7/2007), والقرار رقم (485/2007 فصل 25/6/2007), والقرار رقم (829/2005 فصل 14/6/2005).