مبدأ قانوني 23:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي استناداً لشهادة شهود المدعى عليهم وعدم الأخذ بشهود المدعي, وإلزامه ببدل الإشعار . وفي ذلك نجد أن الشهادة تعتبر من عداد البينات التي تستقل بتقديرها ووزنها محكمة الموضوع.
وحيث إن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع قنعت بالبينة الشخصية التي قدمها المدعى عليهم واطمأنت للأخذ وفق صلاحيتها التقديرية في وزن البينة وترجيحها وفق مقتضيات أحكام المادتين 33و 34 من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أن النتيجة التي توصلت إليها لها ما يؤيدها في بينات الدعوى .
وحيث إن محكمة الإستئناف قنعت بالبينة التي اعتمدتها بأن المدعي هو الذي ترك العمل لدى المدعى عليهم ولم يقم أي من الشركاء بفصله من العمل فلا يستحق المدعي بدل الفصل التعسفي ويكون ملزماً بدفع بدل إشعار إلى المدعى عليهم (المدعين) في الدعوى المتقابلة لأنه لم يقم بإشعارهم قبل شهر بتركه العمل .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3655/2005 فصل 8/3/2006).