مبدأ قانوني21
حيث تجد محكمتنا أن موضوع هذه الدعوى هو منع معارضة ومطالبة بأجر المثل وقد تحددت قيمة أجر المثل السنوي للعقار للمحل موضوع الدعوى وأن مجموع أجر المثل الذي يستحقه المدعي / المميز ضده عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى وهو ما قضت فيه محكمة الإستئناف ورضي به المدعي وحيث أن دعوى منع المعارضة في المنفعة والمطالبة بأجر المثل تتحدد قيمتها بمجموع هذين الطلبين فإن قيمة الدعوى والحالة هذه تخرج عن إختصاص محكمة الصلح إذ العبرة بمجموع أجر المثل المطالب به وليس أجر المثل السنوي ولا تدخل هذه الدعوى ضمن الإختصاص النوعي لمحكمة الصلح كما هو الحال بدعوى إخلاء المأجور والمطالبة بالأجور تبعاً لها وحيث أن الإختصاص القيمي من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته في أية مرحله من مراحل الدعوى وأن لمحكمتنا التصدي لهذه المسألة سنداً للمادة 198/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية فإن نظر هذه الدعوى من قبل محكمة الصلح يكون مخالفاً للأصول وأن الحكم الصلحي الصادر فيها هو قرار باطل لصدوره عن محكمة غير مختصة وحيث لم تراع محكمة الإستئناف هذه المسألة فإن قراراها يكون في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم2973/2007فصل بتاريخ 11/5/2008).