مبدأ قانوني 19
حيث نجد أن الإجهاد القضائي قد ذهب أن سكن الشريك في العقار المشترك دون إذن شريكه ومنعه من الإنتفاع فيه يعتبر غصباً وفق نص المادة (279/4) من القانون المدني الذي ورد بصيغة الإطلاق فهو يشمل غصب مال الغير سواء كان الغير أجنبياً أو شريكاً في المال المغصوب .
وحيث أن المادة (1031) من القانون المدني تنص على أن لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من شركائه .
وحيث أن طرفي النزاع في الدعوى شركاء في ملكية الأرض موضوع الدعوى , وحيث أن المدعى عليه يعارض الجهة المميزة في الانتفاع بحصة ورثتهم فإنه يتعين الحكم بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المميزة بالإنتفاع بحصصهم .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3584/2000 فصل 19/3/2001).