مبدأ قانوني 30:
وحيث أن قول الطاعنة بأن المميز ضده لا يستحق التعويض عن الفصل لأن إنهاء عمله لم يكن فصلاً تعسفياً فقول يخالف أحكام القانون.
وذلك لأن عقد العمل ملزم لفريقيه , شأنه شأن أي عقد من العقود التي ترتب حقوقاً لكل من فريقيه وإلتزامات على كل منهما .
ويتوجب على كل فريق أن ينفذ العقد بحسن نية وبما أن المشرع قد حدد في المادة 28 من قانون العمل الحالات التي يجوز فيها لرب العمل فصل العامل وإنهاء عمله , ولا يكون متعسفاً رغم عدم توجيه الإشعار إليه , وحدد في المادة 29 الحالات التي يحق للعامل فيها ترك العمل دون إشعار رب العمل وبما أنه لا علاقة أو أثر في توجيه الإشعار أو عدم توجيهه على وصف الفصل بأنه تعسفي أو غير تعسفي , إذ أن حالة التعسف مسألة موضوعية واقعية تقدرها المحكمة على ضوء البينات التي يقدمها الفريقان , فإذا كان فصل العامل مبرراً واقعاً انتفى التعسف وإن لم يكن له ما يبرره من الواقع أو القانون كان الفصل تعسفياً , ولو تم توجيه الإشعار من رب العمل إلى العامل .
وبما أن الشركة المدعى عليها / الطاعنة قد أنهت عمل المطعون ضده , وأخلت بذلك بإلتزامات التي يفرضها عليها عقد العمل دون أن تتوفر أي حالة من الحالات التي أجاز فيها القانون إنهاء عقد العمل وفصل العامل . ودون أن تثبت بأي وجه من الوجوه وبالبينة القانونية , أن فصلها للعامل المطعون ضده كان له ما يبرره من الواقع أو القانون فإن فصلها له يكون فصلاً تعسفياً وتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة الإستئناف نتيجة صحيحة ومتفقة وحكم القانون بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1027/2001 فصل 28/6/2001).