مبدأ قانوني 31:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بقرارها المميز من ثلاثة أوجه , الأول نقل عبء إثبات أن الفصل لم يكن تعسفياً إلى المدعى عليها (المميزة) والثاني اعتبارها أن الفصل وقع تعسفياً , رغم وجود المبرر له والثابت عدم سماع بينة المدعى عليها حول إثبات عجز العامل المدعي وعدم مقدرته على العمل.
وعن الوجه الأول من الطعن فنجد أن فصل العامل في غير الحالات التي أوردها قانون العمل لا يدل بمجرده أنه فصل تعسفي , بل يجب أن يقدم الدليل على صحة المبرر الذي استند إليه رب العمل في فسخ العقد , وأن يثبت أن الفصل كان تعسفياً ويلتزم من يدعي حصول التعسف بإثباته وحيث أن الجهة المدعى عليها بجوابها على لائحة الدعوى وفي البند الثاني منها ادعت أن فصل المدعي كان متفقاً وأحكام القانون , مما يترتب عليها إثبات مشروعية الفصل الذي ادعته وبذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة من نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليها يكون موافقاً للقانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 965/2001 فصل 22/8/2001).