مبدأ قانوني 1:
وحيث أن المستفاد من المادتين 4/أ/ب من قانون العمل والمادة 13 من عقد التأمين أن المشرع منح الحماية للعامل فإذا كان هناك قانون أو نظام أو عقد يرتب له حقوقاً أفضل من تلك المقررة في قانون العمل فإنه يتوجب عندئذ تطبيق هذا القانون أو النظام أو العقد وأن محكمة الإستئناف لدى معالجتها الطعن الإستئنافي لم تناقش هذه المسألة واكتفت بالإشارة إلى ما جاء في المادة (10/ب) من عقد التعيين التي حرمت المحاضر المتفرغ من تعويض نهاية الخدمة كما انها لم تناقش ما جاء في البند 13 من العقد وفيما إذا كانت المميزة تستحق هذه المكافأة أم لا وفيما إذا كان يجوز
إنقاص حقوق المميزة في العقد وفق أحكام المادة 4 المشار إليها آنفاً أي أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها عن مناقشة ما تقدم ومن ثم ترتيب الأثر على نتيجة الدعوى وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (1070/2015 فصل 29/10/2015) .