مبدأ قانوني 13
حيث أن الخبرة فيما يتعلق بالقطعة موضوع الدعوى مستوفية لشروطها القانونية فإن اعتمادها من قبل محكمة الموضوع من المسائل التي يستقل بتقديرها ولا معقب عليها في هذا الشأن .
وبذلك فأن الحكم بمنع الجهة لمدعى عليها من معارضة المدعين في هذه القطعة وعدم الحكم بنقص قيمتها يتفق وعدم الحكم بنقص قيمتها يتفق وأحكام لمادة (279) من القانون المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3446/2009 فصل 6/5/2010).