مبدأ قانوني 12
حيث نجد أن سكوت مالكي العقار المؤجر على وجود المدعى عليهم في العقار موضوع الدعوى مدة تقارب خمس عشرة سنة دون إبداء اي معارضة سيتم على الإيجارة يشكل إجازة لعقد الإيجار الذي أبرمه الشريك مع المدعى عليهم وتكون يد المدعى عليهم على العقار موضوع الدعوى يد مشروعة تستند إلى عقد ايجار صادر عن فضولي إجازة المالك على النحو الذي أشرنا إليه وتكون دعوى منع المعارضة التي أقامها المدعيان ضد المدعى عليهم في غير محلها ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (553/2008 فصل 30/11/2008).