مبدأ قانوني 5
حيث نجد أن المادة 37 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أن في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة .
وحيث أن هذه الدعوى هي دعوى منع معارضة بعقار وأن قطعة الأرض تابعة لدائرة تسجيل أراضي شرق عمان وعليه فإنها دعوى عينية عقارية بالمعنى المقصود بالمادة (37/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون الإختصاص المكاني فيها منعقداً لمحكمة بداية حقوق شرق عمان بإعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها العقار موضوع الدعوى وأن المطالبة بالتعويض لا تنتزع هذا الاختصاص باعتبار هذا الاختصاص من النظام العام .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافق للقانون وفي محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (711/2013 فصل 4/6/2013).