مبدأ قانوني 3
حيث أن المدعى عليه لم يقم بتسليم العقار فإن إستمراره بإشغال العقار(الشقة) يشكل غصباً وبالتالي فإن الدعوى تكون دعوى منع معارضة وليست دعوى فسخ عقد إيجار ,حيث أنه والحالة المعروضة بهذه الدعوى فإن إشغال المدعى عليه للعقار رغم انتهاء مدة الإجارة وعدم رغبة المدعي بتجديد العقد ,حيث أن التكييف القانوني السليم للدعوى هو منع معارضة وليس كما توصلت اليه محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2377/2013 فصل 10/9/2013).