مبدأ قانوني 2
وحيث نجد أضن المدعين قد أقاموا دعواهم بتاريخ 16/9/2013 طالبين منع المدعى عليه من معارضتهم في منفعة المأجور موضوع الدعوى على إعتبار انها تشغله دون سند قانوني بعد أن وجهوا لها الإنذار العدلي رقم (4911/2013) تاريخ 11/7/2013 يشعرون به المدعى عليها رغبتهم بتجديد عقد الايجار وحيث أن عقد الايجار موضوع الدعوى مبرم فيما بين المدعين والمدعى عليها بتاريخ 1/8/2002 وفيه أن الاجارة لمدة سنة تجدد تلقائياً بدءاً من 1/8/2002 وبالبناء عليه فإن الدعوى تكون مقامة في ظل سريان أحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 المعدل والساري المفعول من تاريخ 31/12/2011 وحيث أن ما يستفاد من المادة (8/ب/2) من قانون المالكين والمستأجرين بصيغتها المعدلة ان عقود الإيجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000وما بعدها ومنها عقد الإيجار موضوع الدعوى المتضمنة عبارة التجيد التلقائي يتجددد فيها العقد بموجبها لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط ولا تخضع لأحكام القانون المدني ,وعليه لا يوجد اي معارضة من المستأجر لمالك العقار .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1719/2015 فصل 1/10/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1323/2015 فصل 29/9/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3094/2013 فصل 17/2/2014).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2341/2013 فصل 28/11/2013).
راجع بذلك قر ار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (429/2013 فصل 10/4/2013).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2509/2011 فصل 30/11/2011).