مبدأ قانوني15:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت لعدم مراعاة احتساب المكافأة يكون باعتبار الأجر الأخير من الخدمة وليس الأجر الأصلي قبل الإعارة وكان عليها احتساب المكافأة على أساس ما كان يتقاضاه المميز ضده من المميز كأجر أخير وهو (50) ديناراً فقط .
وحيث أن البينة المقدمة في الدعوى حددت الراتب الشهري الإجمالي بمبلغ (735) ديناراً وهو الأجر الذي يتقاضاه المميز ضده من المميزة ونجد أن مبلغ ال(50) ديناراً والتي تصرف للميز ضده شهرياً هي عبارة عن علاوة مدير مكتب رئيس الجمعية وهذا ثابت في المسلسل رقم(9) من بينات المميز ضده وعليه فإن احتساب المكافأة على أساس راتب آخر شهر وهو مبلغ (735) ديناراً في محله وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3515/2010 فصل 23/6/2011).