مبدأ قانوني14
وحيث أن المدعية الطاعنة أثبتت أن هناك إهمال وتهاون من الجهة المدعى عليها عندما سمحت للمدعو عامر بمغادرة البلاد من خلال مطار الملكة علياء الدولي رغم أنه معمم عليه ومطلوب للتنفيذ القضائي وصادر بحقه مذكرة إحضار للتنفيذ القضائي لصدور قرار حبس بحقه مدة تسعين يوماً.
وحيث أن الإهمال والتهاون الذي وقع من رجال الشرطة التابعين للجهة المدعى عليها قد فوت الفرصة على المدعية من تحصيل حقها الثابت بالقضية التنفيذية فتكون الجهة المدعى عليها وهذه الحالة ملزمة بتعويض المدعية عن فوات فرصة استيفاء حقها وفقاً لأحكام المادة 288 من القانون المدني على اعتبار أن الفرصة وإن كانت أمراً محتملاً غير أن تفويتها أمر محقق وعليه يتعين التعويض عنها.
وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1258/2015فصل8/6/2015).