مبدأ قانوني9
وحيث أن المدعي وأثناء قيامه برعي الأغنام في منطقة الحرانه الزرقاء والتي كان يتدرب فيها الجيش ويتخذها موقعاً للرماية انفجرت قنبلة من مخلفاته أدت إلى إصابته بأضرار وقد تخلف لديه عاهة جزئية دائمة تمثلت بفقدان وظائف اليدين وبتر الإصبع الأوسط للقدم اليمنى وفقدان البصر في العين اليمنى وضعف الإبصار في العين اليسرى ونسبة العجز 100% ويستحق تعويضاً عن الضرر المتمثل في الكسب الفائت بعد الأخذ بعين الإعتبار عمر المصاب بتاريخ الحادث ولغاية سن الستين ودخله الشهري وكذلك تعويضاً عن الضرر الذي أصابه في مركزه الإجتماعي كونه لم يعد بالإنسان السوي السليم طبقاً للمادة 267/1 من القانون المدني.
وعليه وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف باعتبار أن استخلاصها يستند إلى بينة قانونية متمثلة في البينة الشخصية والتقرير الطبي والخبرة الفنية التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى لغايات التعويض الصالحة لتأسيس الحكم عليها والتي لا ينهض معها مبرراً لإجراء خبرة جديدة لعدم رد أي مطعن جوهري أو قانوني ينال منها وقد أثبتت هذه البينة تقصير الجهة المدعى عليها الموجب للتعويض لعدم أخذ الحيطة والحذر وتمشيط المنطقة وبالتالي انعقاد الخصومة بين الطرفين.
وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1234/2007فصل6/1/2008).والقرار رقم(1214/2008فصل12/6/2008).