مبدأ قانوني19
وحيث أن المميز قد اقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به من جراء تلك الإصابة فإن محكمتنا نجد أن المادة 272 من القانون المدني هي الواجبة التطبيق على موضوع هذه الدعوى والتي ورد فيها أنه لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه.
وحيث أن المدعي علم بوقوع الضرر بتاريخ 24/4/1991 وعلم بالمسؤول عن وقوع الضرر وهو القوات المسلحة لأن القوات المسلحة اعتبرت إصابته بسبب الوظيفة الرسمية والمدعي في هذه الدعوى أمامها على القوات المسلحة الأردنية كما يؤكد علمه بالمسؤول عما حدث له من ضرر هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الدعوى اقيمت بعد أكثر من عشر عاماً من وقوع الضرر فإن الدعوى والحالة هذه تكون غير مسموعة استناداً لأحكام المادة 272/1 من القانون المدني.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1292/2006فصل7/12/2006).