مبدأ قانوني12
وحيث أن الدعوى الماثلة تشير إلى أن الحادث قد وقع أثناء استعمال السيارة حيث كان المدعي يقودها وقت الحادث وحصل عطل بها اضطره لتوقيفها على جانب الطريق والنزول تحتها لإصلاحها وأثناء ذلك دحلت السيارة ودهسته.
وحيث أن مسؤولية مالك المركبة طبقاً لقانون السير تقوم إذا لحقت أضرار بالغير نتيجة حادث ناشىء عن استعمال تلك المركبة.
وحيث أن المدعي هو سائق المركبة العسكرية وهو ليس من الغير وهو الذي ألحق الضرر بنفسه نتيجة خطأه المتمثل بعدم أخذ احتياطات الأمان أثناء وقوف المركبة كما هو ثابت في تقرير ومخطط الحادث المرفق بحافظة مستندات المدعى عليها الشركة الأردنية الفرنسية, فإن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تكون والحالة هذه مسؤولة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به نتيجة الحادث.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2900/2006فصل28/3/2007).