المبدأ القانوني 31
” حيث نصت المادة (58) إتفاقية التجارة العالمية ( على عدم فرض إية رسوم بعد نفاذ أحكام الإتفاقية ولما أن الإستيفاء للرسوم من الأردن لم يواجه إي إعتراض من قبل الدول الأعضاء فإنه ليس للمميز ضدها أن تدعي أن الإستيفاء مخالف لأحكام الإتفاقية وعليه فإنها نصت المادة (58) من الاتفاقية ذاتها على (إلتزام الأردن لعدم وضع إي ضرائب أو رسوم أخرى على المستوردات بإستثناء الرسوم الجمركية وإية رسوم مستوفاة مقابل خدمة وأن إية رسوم أو ضرائب بعد الإنضمام للإتفاقية المشار إليها يجب أن تكون متفقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وحيث أن دائرة الجمارك إستوفت على الحيوانات المستوردة الرسوم الجمركية فيكون ذلك مخالفاً لما إلتزمت به الأردن عن إنضمامها لإتفاقية الجات ويكون إستيفاء الرسوم قد تم بغير حق لعدم ثبوت تقديم إي خدمة مقابل إسيفائة مما يستوجب معه إعادة الرسوم والمبالغ المستوفاه للمدعية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقعاً في محله وموافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3724/2014 فصل بتاريخ 22/3/2015.
رقم 1075/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 11/7/2013.