المبدأ القانوني 34
” حيث نجد أن المادة (215/7) من قانون الجمارك ( تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين أصيلين المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والمشمولين والكفلاء كلاً في حدود مسؤوليته في وقوع الفعل ) ونصت المادة (217) من القانون ذاته (يكون الكفلاء مسؤولين بالضفة ذاتها التي يسأل عنها الملتزمون الأصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبه بحدود كفالتهم ) وحيث يتضح أن المشرع وفي قانون الجمارك ذاته حدد مسؤولية الكفيل المدنية بحدود كفالته فقط وفق أحكام المواد سالفة الذكر والتعليمات الخاصة بالبضائع المارة وفق الوضع بالعبور رقم (8/99) وأن البيان المنظم بالبضاعة موضوع الدعوى هو بيان ترانزيت وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3359/2014 فصل بتاريخ 2/2/2015.