المبدأ القانوني 38
” حيث نجد أن قانون الجمارك قد حدد الأسس الواجب إتباعها للخروج عن قيمة الصفقة محتويات المعاملات الجمركية وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت عدم صحة قيمة الصفقة ويبرر الخروج عنها وفق أحكام المواد (28 و 29 و 30 و 31 ) من قانون الجمارك ولم تقدم أي قيد مرجعي لذلك فإنه يتعين إلغاء قرار تعديل قيمة الصفقة وعليه يكون محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2891/2014 فصل بتاريخ 4/2/2015.