مبدأ قانوني10
وحيث أن أعمال السيارة وكما ذهبت إلى ذلك الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا في قرارها رقم 11 لسنة 1991 هي الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بصفتها سلطة حكم لا سلطة إدارة وذلك لتحقيق مصالح الدولة العليا السياسية والسهر على احترام الدستور والهيئات العامة ولتيسير علاقاتها مع الدول الأجنبية وصيانة أمنها الداخلي والخارجي.
وحيث أن الأعمال التي تمارسها الدولة ويترتب عليها إضرار بالمواطنين فتحكمها القواعد العامة في القانون المدني مما ينبنى عليه أن قيام القوات المسلحة بإقامة معسكرات لها وفتح طرق على قطعة أرض المميز ضدهم دون اتباع الإجراءات القانونية التي تمكنها من ذلك يشكل غصباً لتلك الأرض موجباً للضمان بالمعنى المقصود في المادة 279من القانون المدني وإن كان الهدف من ذلك الدفاع عن البلاد وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1132/2007فصل23/10/2007).