المبدأ القانوني 41
” حيث نجد أن المعاملات الجمركية موضوع الدعوى أن المستورد فيها عبارة عن إسمنت وغيره من منتجات مستعمله في حشة الأسنان وبالتالي فهي تخضع للبند (3006400) ومعفاة من الرسوم الجمركي الموحد لصراحة ما جاء في هذا البند من إنها إسمنت يستعمل في حشو الأسنان وإسمنت لترميم العظام ومن إنه وفق التخليص على البضاعة تم إخضاعها للبند المشار إليه وهو الموافق للقانون والواقع ولا صحة لأخضاعها للبند ( 3824.909) والذي جاء بوصف البضاعة المتعلقة به من إنها لا تمت إلى حشو الأسنان بصله وإنما تتعلق بمحضرات الصناعات الكميماوية ومخصبات زراعية واضافة إلى أن النيابة العامة الجمركية لم تقدم بينة على أن الوارد يتبع للبند ( 3824.909) وعليه يكون قرار محكمة الجمارك واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2646/2014 فصل بتاريخ 27/10/2014.