المبدأ القانوني 42
” وحيث أن شركات التخليص المنظمة لبيانات الترانزيت ( المعلقة الرسوم ) هي كافلة بدفع الرسوم والضرائب المتحققة على محتوياتها إذا جرى إبراء تلك البيانات وتسديدها وفق الأسس المنصوص عليها في قانون الجمارك والتعليمات الخاصة بالضائع المارة وفق وضع العبور (الترانزيت ) وحيث أن شركات التخليص بصفتها كفيلة بدفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة ملزمة بإدائها بحدود كفالتها وفقاً لأحكام المادة (217) من قانون الجمارك فإن مطالبتها بالرسوم والضرائب المتوجبة على البضائع المستوردة بطريق الترانزيت وجرى التصرف بها داخل المملكة بحدود قيمة كفالتها رغم عدم ثبوت إرتكابها جرم التهريب وثبوت مسؤوليتها الجزائية تتفق وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2642/2014 فصل بتاريخ 16/11/2014.