المبدأ القانوني 45
” حيث نجد أن محكمة الجمارك الإستئنافية قد توصلت إلى فسخ القرار المستأنف بالشق المتعلق بمنع دائرة الجمارك من مطالبة المدعية بالضريبة العامة على المبيعات الواردة في كتب المطالبة موضوع الدعوى وبالوقت ذاته الحكم برد دعوى المدعية بمنع مطالبها بالضريبة العامة على المبيعات وبالمبلغ المشار إليه في قرارها لعدم الإختصاص وحيث تجد محكمتنا أن محكمة الجمارك الإستئنافية صاحبة إختصاص فيما يتعلق بالضريبة على المبيعات وفقاً لأحكام المادة (250) من قانون الجمارك المعدل رقم 37 لسنة 2010 حيث وأن محتويات البيانات الجمركية هي سلع مستوردة منظم بها بيانات جمركية وأن الضريبة العامة على المبيعات مستوفاة عن هذه السلع على متن البيانات المشار إليها عند التلخيص على محتوياتها طالما أن محكمة الجمارك الإستئنافية قد حسمت أمر بند التعريفة الجمركية الواجب تطبيقة والذي تخضع له البضاعة موضوع الدعوى وهو البند (8537109) ومن إنه البند الصحيح تمثل هذا النوع من البضاعة وعليه يكون القرار الذي إصدرته محكمة الجمارك الإستئنافية بخصوص الإختصاص واقع في محله ومخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2200/2014 فصل بتاريخ 25/8/2014.