المبدأ القانوني 47
” حيث نجد أن القرار محل الطعن الإستئنافي موضوع الدعوى يتضمن السماح للمدعية المميز ضدها بتقديم لائحة دعوى معدلة بتقديم لائحة دعوى معدلة لتعديل موضوع الدعوى دون تعديل إسبابها وحيث أن القرار المتضمن السماح بتقديم لائحة دعوى معدلة ليس منهياً للخصومة وليس من من ضمن القرارات الجائز الطعن فيها إستئنافاً بصورة مستقله حسب أحكام المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن القرار البدائي محل الطعن إستئنافاً ليس من القرارات القابلة للطعن إستئنافاً بصورة مستقلة ويتعين عدم قبول الإستئناف شكلاً وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2193/2014 فصل بتاريخ 25/8/2014.