المبدأ القانوني 50
” حيث نجد أن مضوع الدعوى هو إلغاء قرار التغريم الصادر عن 4/1/2015 معالي وزير المالية وأن الكفالة المقدمة من المدعين تعطي ما نسبته (25%) من المبالغ موضوع قرار التغريم موضوع الدعوى وهي كفالة قانونية كافية لغايات أحكام المادة (231/ب) من قانون الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1944/2014 فصل بتاريخ 26/8/2014.