المبدأ القانوني 51
” وحيث أن بيانات الترانزيت موضوع الدعوى قرار التغريم بشأن الباصات الثلاثة قد تم تسديدها أصولياً طالما نظمت بشأنها ترانزيت أخرى ومن أنه تم تصديرها إلى العراق فتكون شروط المادة أعلاه قد توافرت لإنهاء الوضع بشأنها سيما وأن الوثائق المرفقة تفيد أنها تحمل أرقام الشاصي ذاتها المشار إليها في المعاملات الجمركية وإعطيت رخصاً صادرة عن وزارة الداخلية في الطرق مديرية المرور العامة بناءً على ذلك وإزاء ذلك فيكون تسديد قيودها صحيحاً ووافقاً للقانون مما تنتفي معه مسؤولية المميز ضدها عن ذلك وأنها غير مسؤولة أمام إنتفاء الجرم المسند إليها وبالتالي يكون إلغاء قرار التغريم واقع في محله وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1943/2014 فصل بتاريخ 16/2/2015.