المبدأ القانوني 52
” وحيث أن المستفاد من أحكام المادة (84/ب ) المشار إليها والتي تنص (إذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق أن الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا القرار قد طبقت بشكل خاطىء أو بناء على معلومات ناقصة أو خاصة فللسلطة الجمركية إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ على ضوء المعلمومات المتوفرة لديها وفق الأصول المنصوص عليها في القانون ولما كانت أن كتاب المطالبة إشار إلى أن المبلغ المطالب به ناشئ عن إعادة التدقيق بعد التخليص على البضاعة ويتضمن المطالبة بدفع قيمة النقص فإن ما ينطبق عليه هو نص المادة (84/ب ) من قانون الجمارك وليس نص المادة (208/أ) من القانون ذاته التي تشترط أن تكون المطالب بها ثابتة المقدار مستحقة الاداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي بإعتبار أن المبلغ المطالب به لا زال محل نزاع بين الطرفين وهو يتعلق بإستيفاء رسوم ناقصة تبينت بعد التخليص على البضاعة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1939/2014 فصل بتاريخ 17/3/2015.
وقرار رقم 1752/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 1/9/2014 .