المبدأ القانوني 53
” حيث نجد أن المطالبة في هذه الدعوى صادرة عن مدير الرقابة والتدقيق الداخلي في دائرة الجمارك وفقاً لأحكام المادة (84/ب) من قانون الجمارك وهي لا تتعلق بقرار تحصيل وفق أحكام المادة (208/أ) من قانون الجمارك وإنما يتعلق بالمطالبة بفرق رسوم جمركية ظهرت لمدير الرقابة والتدقيق الداخلي إثناء تدقيق البيانات الجمركية ولا يوجد في قانون الجمارك ما يمنع من المطالبة بفرق الرسوم من قبل مدير الرقابة والتدقيق الداخلي ولا يشترط في هذه المطالبة أن تصدر عن مدير عام الجمارك أو من يفوضه وبذلك فإن المطالبة صادرة عن مدير عام الرقابة والتدقيق الداخلي وفقاً لأحكام المادة (84/ب ) من قانون الجمارك وبذلك اكون إقامة الدعوى ليست سابقة لأوانها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1931/2014 فصل بتاريخ 25/8/2014.
قرار رقم 1025/2011 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 15/1/2012.