المبدأ القانوني 54
” حيث نجد أن ما يحكم موضوع الدعوى هو المادة (198/ب /5) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وليس المادة (209) من القانون ذاته مما يجعل التصرف بالسيارة موضوع الدعوى هو تصرف غير قانوني ومستمر ولا يسري عليه التقادم إي أن المخالفة تبقى مستمرة طالما أن المركبة موضوع الدعوى بوضع مخالف لم تسدد قيودها حسب الأصول وبالتالي لا مجال لتطبيق أحكام المادة (133) من قانون الجمارك على هذه الدعوى ولا التقادم المنصوص عليها فيها كما لا عبرة لتاريخ ضبط السيارة وإكتشاف أمرها من عدمه طالما لم يتم تصويت وضعها وبيان مصيرها وأن الأمر في هذه الدعوى لا يستلزم تحريك دعوى جزائية بخصوصها وأن ذلك لا يتم في المخالفات وإنما بحال إرتكاب جرم تهريب وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقعاً في محله وقرار وزير المالية صحيحاً وقانونياً ويتفق وأحكام المادة (199/ب/5) من قانون الجمارك “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1793/2014 فصل بتاريخ 16/2/2015.