المبدأ القانوني 55
” وحيث نجد أن البينات لم تسعف لدحض بينات الجهة المدعية أو إثبات عكسها ومن أن ما تم إستيراده من المدعية من ورق لم يتم تصنيعه أو التصرف فيه على حالة وقد ثبت أن لديها ماكنات للقص وقت الزيارة للمصنع وأن الورق قد تم تقطيعه إلى أحجام وقياسات أقل من قياسه عن الإستيراد ولم يتم ضبط إي كمية من الورق بدون قص مما يجعل أقل من قياسه عند الإستيراد ولم يتم ضبط إي كمية من الورق بدون قص مما يجعل من قرار التغريم في غير محله ومبيناً على الإستنتاج والشك وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1788/2014 فصل بتاريخ 2/12/2014.