المبدأ القانوني 57
” حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد عالجت في قرارها ماهية الجرم المرتكب بهذه القضية وأركانه إما بخصوص عدم تطبيقها لأحكام المادة (231) على البضاعة موضوع الدعوى فإننا نجد أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية قد توصلت إلى أنه لم يرد من البينة ما يثبت أن البضاعة الزائدة على البضاعة والحققيقة الواردة في شهادات المنشأ هي بضاعة ليبية معفاة من الجمارك وبالتالي فإن معاملة هذه البضاعة على إنها بضاعة مهربة وخاضعة للرسوم الجمركية وتطبيقها لأحكام القانون بهذا الخصوص يكون واقعاً في محله “.
انظربذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1346/2014 فصل بتاريخ 18/2/2015.