المبدأ القانوني 59
” حيث نجد أن المادة (198/أ) من قانون الجمارك (أ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة (204) من هذا القانون تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي …) وحيث يستفاد مما تقدم أن المبالغ الواردة في قرار التغريم لا تعتبر مطالبة برسوم وضرائب وإنما هي غرامات مفروضه بنص القانون لإرتكاب المدعية (المميزة )مخالفات قانونية .
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1313/2014 فصل بتاريخ 8/6/2014.