المبدأ القانوني 60
” حيث نجد أن المطالبة موضوع قرار التغريم موضوع الدعوى قد صدرت من مدير عام دائرة الجمارك والمثبتة بقرار وزير المالية بحق المدعي في هذه الدعوى محمد أحمد مصطفى بركات وأخرين من ضمنهم طالب التدخل المميز ضده زيدان مبارك عايد مبارك إستناداً إلى أحكام المادة (209) من قانون الجمارك مما يغدو وأن المطالبة قد جرت وفقاً لأحكام المادة (221) من قانون الجمارك إي بالتكافل والتضامن بالنسه لمن صدرت المطالبة بحقهم وحيث أن المميز ضده طالب التدخل يستفيد من دعوى المدعي محمد أحمد لوجود التكافل والتضامن بينه وبين المدعي وباقي من صدرت المطالبة بحقهم فإن طلب المميز بالتدخل الإنضمامي للمدعي في الدعوى المطلوب التدخل بها والتي قيد النظر لدى المحكمة مقبولة كونة صاحب مصلحة وفقاً لأحكام المادة ( 114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1304/2014 فصل بتاريخ 5/6/2014.