المبدأ القانوني 61
” وحيث نجد أن المستدعي (المميز ضده ) صاحب مصلحة بالدخول في الدعوى الأصلية لتأثره بالحكم الذي سيصدر بها حيث أن قرار التحصيل موضوع الدعوى الأصلية قد صدر بحق المستدعي في الطلب راشد مالك الشنار وأخرين وعليه فإن قبول دخول المستدعي في الدعوى بإنضمامه للمدعين سنداً إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي في الدعوى الأصلية والمدفوع عنها الرسوم والكفالة المصرفية المقدمة لغايات قبول الدعوى يتفق وأحكام المادة (114) من قانون أصول المحاكمات المدنية علماً بأن محكمة الجمارك البدائية نظرت الدعوى مرافعة بعد الفسخ وقدم المميز لائحة جوابية على الطلب وقدم مرافعة في الكلب حيث التمس إعتبار اللائحة الجوابية على الطلب وقدم مرافعة في الطلب حيث التمس إعتبار اللائحة الجوابية مرافة له في الطلب مما يعني أن محكمة الجمارك البدائية منحت المميز حق الرد عملاً بالمادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 934/2014 فصل بتاريخ 5/6/2014.