المبدأ القانوني 62
” حيث نص القانون على سريان الإنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ولم يرد ما يفيد النظام رقم 30 لسنة 1966 أو ما يتضمن فرض رسوم على أجهزة استقبال الراديو مع المسجل الأمر الذي يترتب عليه أن أجهزة اللاسلكي اللاقطة (الراديو والمسجل ) غير خاضعة لرسوم مما يتوجب إعادة الرسوم المدفوعة موضوع الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 862/2014 فصل بتاريخ 22/6/2014.