المبدأ القانوني 63
” حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد إستبعدت ما ورد بتقرير الخبرة بحجة أن الخلاف بين المدعية والجهة المدعى عليها هو خلاف يتعلق بنقطة قانونية ولا يحتاج إلى إجراء خبرة بالإضافة إلى أن الخبرة لم تجري على عينات مادية من البضاعة وحيث نجد أن إجراء الخبرة لبيان ماهية البضاعة وطبيعتها وتركيبها لغاية تمديد بند التعرفة الجمركية وهو نزاع مادي وليس قانوناً وعليه فإن إجراء الخبرة في مثل هذه الحالة يتفق وأحكام القانون إما بخصوص إجراء الخبرة على وثائق وليس المادة ذاتها وفي ذلك نجد أن هذا يتفق وأحكام المادة (219) من القانون المدني والتي تنص على إنه (الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر )وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئافية بإستبعادها الخبرة مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 860/2014 فصل بتاريخ 19/6/2014.