المبدأ القانوني 64
” حيث نصت المادة (189) من قانون الجمارك والتي تنص (على من يدعي التزوير تقديم إدعائه إلى الجمارك البدائية في أول جلسة وذلك وفق الأصول القضائية النافذه وإذا رأت المحكمة أن هناك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير يحتل أمر التحقيق في التزوير إلى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر بالدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة ) أحكام المادة (189) من قانون الجمارك أن الإدعاء بالتزوير لا يثبت إلا بموجب حكم جزائي ولا يتم إثباته بالدعوى الحقوقية وحيث أن هناك إدعاء بتزوير عدد الطرود في بيانات التصدير والفواتير فإنه لا يجوز إثبات ذلك بشهادات الشهود في الدعوى الحقوقي وإنما لا بد من اثبات ذلك في حكم جزائي خاصة وأن المستندات المدعى بتزويرها هي مستندات رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير الذي لا يجوز اثباته إلا بحكم جزائي وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفة للقانون وفي غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 768/2014 فصل بتاريخ 6/5/2014.