المبدأ القانوني 67
” حيث نجد أن قرار التغريم الصادر بحق الشركة المدعية صدر بناء على التأخير في تسليم البيانات الجمركية للدائرة وإستند في ذلك إلى نص المادة (200/ط) من قانون الجمارك والتي جاء نصها (ط – كل مخالفة أخرى لأحكام القانون والإنظمة والقرارات والتعليمات المنفذه له ) وأن النص جاء فيما يتعلق بالمخالفات الواردة فيها على سبيل الحصر ولما كان فرض الغرامة موضوع الدعوى قد جرى إستناداً إلى مخالفة المميز ضدها تعميماً صادراً عن قسم المستودعات بدائرة الجمارك ولما أن الأمر يتعلق بتعميم من قبل رئيس قسم المستودعات بخصوص تسلم تلك البيانات ضمن مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان والتسبيب بإستيفاء الغرامة على هذا الأساس وبناء على مذكرات داخلية ما بين أقسام الدائرة وبالتالي فإن المذكرات والتعاميم المشار إليها لا تعتبر من ضمن المخالفات المشار إليها في المادة (/ ط) الأمر الذي يجعل صدور قرار التغريم بحق المدعية (المميز ضدها ) لا يستند إلى أحكام القانون طالما أن القانون أعطى الحق للدائرة وفق المادة ( 66/أ) من قانون الجمارك بالغاء البيانات التي لم تدفع الرسوم ولم تستكمل مراحل إنجازها لا فرض الغرامات عليها مما يجعل قرار التغريم بحق المدعية وفق المادة (200/ط) لا يستند إلى أساس قانوني صحيح وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقعاً في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 417/2014 فصل بتاريخ 28/5/2014.