المبدأ القانوني 69
” حيث ثبت لمحكمة الموضوع من خلال الرجوع إلى المعاملات الجمركية موضوع الدعوى بأن شركة النقليات السياحية (جت ) هي من قامت وبواسطة شركة التخليص تنظيم البيانات الجمركية موضوع الدعوى كمرسل أو مرسل إليه بعد أن قامت المدعية (المميز ضدها ) شركة توفيق غرغور وأولاده بالتنازل عن الباصات لشركة النقليات السياحية في المنطقة الحرة / الزرقاء وأن شركة النقليات السياحية هي من قامت بمتابعة إجراءات التلخيص عن الباصات ودفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وأن شركة التعليمات السياحية هي التي صرحت عن القية في المعاملات الجمركية وإرفقت بهذه المعاملات والوثائق المقدمة من قبلها وقامت بإخراج المعاملات الجمركية من المركز الجمركي إي أن من قام بإجراءات التلخيص على الباصات هي شركة النقليات السياحية (جت ) ولم يكن هناك إي دور للمدعية في عملية التخليص على الباصات كما لم يرد إسمها على متن المعاملات الجمركية ولم ترفق إية وثائق صادرة عنها ولم تصرح عن الوارد في المعاملات الجمركية وحيث إنه لم يرد ما يشير وفقاً لما ورد بالقرار المطعون فيه ومراجعة ملف الدعوى وأن المدعية قد إرتكبت إي مخالفة بالمعاملات الجمركية موضوع الدعوى ويكون قرار التغريم المثبت بقرار وزير المالية موضوع الدعوى قد صدر بحق المدعية خلافاً لأحكام القانون وتكون مطالبة المدعية بالرسوم والضرائب لا أساس لها من القانون ويتعين معه إلغاء قراري التغريم والتحصيل الصادرين بحق المدعية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً لأحكام القانون “.
انظر بذلك قرارالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 100/2014 فصل بتاريخ 10/6/2014.