المبدأ القانوني 71
” حيث نجد أن المادة (245) من قانون الجمارك قد إجازت لدائرة الجمارك حال ظهورها أن الرسوم والغرامات المتوجبة لم تستوفي أو أنها إستوفيت بنقص أن تحصيل الرسوم والغرامات أو النقص خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان وحيث أن المبالغ موضوع الدعوى تمثل رسوم جمركية عن البضائع المستوردة بموجب المعاملات الجمركية لم تستوفي خلافاً لأحكام القانون فإن أحكام المادة (245) من قانون الجمارك والتي حددت مدة تحصيلها بثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيانات الجمركية التي تم الإستيراد بموجبها هي الواجبة التطبيق وتكون مطالبة دائرة الجمارك بالرسوم بعد مضي الثلاث سنوات على تاريخ إنجاز البيانات لا يتفق وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 97/2014 فصل بتاريخ 17/4/2014.