المبدأ القانوني 79
” حيث يستفاد من نصوص المواد (96 و 79) من قانون الجمارك أن البضاعة التي تمر بالعبور ترانزيت تطبق عليها أحكام البضاعة التي تدخل المنطقة الجمركية ويجوز للسلطة الجمركية طلب إعادة معاينتها وحيث تمت المعاينة الثانية من قبل لجنة يزيد عدد أعضائها عن التخمين السابق فإن تقديرها يكون أقرب للحقيقة من التخمين السابق لأن المعروف أن الرأي يتعزز بإزدياد العدد كما أن القول بأن التخمين الثاني قد جرى دون أن يطلعوا على البضاعة المتصرف بها ولم يعاينوها فإن هذا القول بجانب الحقيقة لأن المدعي هو المتسبب بذلك وهو من هرب البضاعة وحال دون معاينتها ومن غير المعقول أن يكافأ بإعتماد التقدير السابق الذي يطالب بإعتماده وأن من حقه أن يقدم البينة على خلاف التقدير الثاني أن يتمسك بالتقدير السابق كما أن المعاينة الأولية لم تكن بالجدية المطلوبة كون البضاعة منقولة بوضع العبور ( الترانزيت العادي ) وغير خاضعة للرسوم والغرامات والظروف الأخرى وبذلك فإن إعادة تقسيم البضاعة بعد أن إصبحت خاضعة للرسوم والغرامة والضرائب الأخرى من قبل لجنة أكثر عدداً هي أقرب للحقيقة ومحل إعتبار وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية في غير محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3624/2013 فصل بتاريخ 4/3/2014.