المبدأ القانوني 80
” حيث يستفاد من النصوص وأحكام التعليمات الخاصة بالبضائع المارة وفق وضع العبور رقم 8 لسنة 1999 أن مسؤولية الشركة المدعية المدنية ناشئة عن كفالتها وليس ناشئة عن مسؤوليتها الجزائية عن التصرف بمحتويات البيان الجمركي بتثبيت هذه المسؤولية وأن حدود مسؤوليتها تكون بحدود كفالتها ولا يرد القول أنه تمت ملاحقة المميزة وإستيفاء الرسوم مرتين لأن قرار التحصيل موضوع الدعوى متعلق بالرسوم الجمركية والضرائب في حين أن الدعوى الجزائية التي تمت فيها المصالحة تتعلق بالغرامات الجمركية وأن الرسوم الجمركية المطالب بها بموجب قرار التحصيل ثابتة المقدار ومستحقة الاداء بموجب التعهدات الواردة في بيان الاداء وبالتالي تطبق عليها الواردة في المادة (208) من قانون الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3267/2013 فصل بتاريخ 6/4/2014.