المبدأ القانوني 81
” حيث نجد ووفقاً لأحكام المادة (74) من قانون الضريبة العامة على المبيعات تختص دائرة الجمارك بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة وحيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن الضريبة العامة على المبيعات موضوع هذه المطالبة ناشئة عن الفحص والتدقيق اللاحقين على الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات إسترداد البضاعة وفقاً لأحكام المادة (84/ب) من قانون الجمارك وبذلك فإن الضريبة العامة على المبيعات موضوع الدعوى ناجمة عن مخالفة قانون الجمارك في إستيفاء الرسوم الجمركية ووفقاً لأحكام المادة (250) من قانون الجمارك تكون محكمة الجمارك هي المختصة للنظر في هذا النزاع ويكون يكون قرار محكمة الجمارك في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2988/2013 فصل بتاريخ 24/12/2013.
وقرار رقم 2968/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 30/1/2014.