مبدأ قانوني1
حيث أن قيمة الدعوى تقدر بقيمة العقد وفقا لأحكام المادة 1/52 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليهم أداء الرسوم القانونية عن هذا المبلغ, أما إدعاء المميزين بأن دعواهم غير مقدرة القيمة لأنهم لا يطعنون في سند تأمين الدين وإنما في إجراءات تنفيذه فلا سند له في الواقع الثابت في لائحة الدعوى أو في القانون إزاء صراحة مطلبهم.
وحيث لم يدفع المدعون كامل الرسم عن الدعوى وكلفتهم محكمة البداية بدفع فرق الرسم فصرح وكيلهم بأنهم لا يرغبون في دفع الرسم عن هذه القيمة فإن إسقاط دعواهم يتفق وأحكام المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية, ويترتب على ذلك أن قرار محكمة الإستئناف المميز القاضي بتأييد حكم محكمة البداية يكون في محله وأسباب التمييز لا ترد عليه ولا تنال منه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1809/2000فصل23/11/2000).