المبدأ القانوني 96
” حيث نصت المادة (17) من بروتوكول قواعد المنشأ الملحق بإتفاقية التبادل التجاري الحد بين الملكية الأردنية وجمهورية مصر العربية (لاترفض شهادة المنشأ بسبب الإخطاء الشكلية الواضحة مثل إخطاء الطباعة إذا كانت هذه الإخطاء لا تؤدي إلى شكوك حول صحة البيانات المتضمنة في هذه الوثيقة ) وبالرجوع إلى شهادات المنشأ المذمورة المؤرخة في 21/3/2011 نجد إنه قد ورد خطأ شكلي لا يؤثر على مضمون هذه الشهادات من حيث مصدر البضاعة وأسم المنتج وقد توافقت هذه المعلومات مع مشروحات المعاين الجمركي مما يجعل هذه الشهادات مقبولة وأن البضاعة المستوردة معفاة من الرسوم الجمركين وأن البضاعة موضوع الدعوى في غير محله وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1901/2013 فصل بتاريخ 6/11/2013.