المبدأ القانوني 99
” حيث أن الكفالة المطلوبة هي التغطية ما نسبته 25% من الرسوم الجمركية موضوع الدعوى أما المبالغ المتنازع عليها والمتعلقة بضريبة المبيعات فإن قانون الضريبة العامة على المبيعات لا يستوجب تقديم كفالة مالية لدى إقامة الدعوى بمنع المطالبة بها أحكام المادة (250) المعدلة من قانون الجمارك لا تتعارض مع قرار محكمة الجمارك الإستئنافية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1528/2013 فصل بتاريخ 12/12/2013.