المبدأ القانوني 100
” حيث نجد أن محكمة الجمارك الإستئنافية كمحكمة موضوع قد عالجت ما جاء بهذا الأسباب معالجة قانونية وافية ومن أن المستأنف ( المميز ضده ) قد تقدم بطلب الإتلاف الكمية وتم دفع الرسوم المقررة الإتلاف وتم تنظيم تقرير بذلك شارك فيه مندوب دائرة الجمارك مشاركة فعلية وإبدت مقتطفات من أقوال الشهود ومن الإشارة إلى المشارة الفعلية من قبلهم بعملية الإتلاف للمواد غير الصالحة للإستهلاك إذ تبين ان المميز ضده لم يستورد بموجب إي بيان جمركي سوى البيان موضوع الدعوى وإن المتعلقة بإتلاف الكمية من البضاعة المشار إليها صحيحة وأن الكمية متلفة هي محتويات تغدو معه المطالبة بالرسوم الجمركية عن ما بعد الإتلاف في غير محله ومخالفة للقانون وبالتالي يكون كتاب دائرة الجمارك بكل ما يترتب عليه مستوجباً للإلغاء بخصوص المبلغ إذ لا يجوز أن يتم الإتلاف المطالبة بالرسوم بأن واحد معاً ونشير إلى أن عدم ذكر البيان الجمركي على ضبط الإتلاف لا يغير من الأمر شيئاً طالما لا يوجد إية معاملة إستيراد للمدعي سوى المعاملة موضوع الدعوى وأن ما ورد بمعاملة الإتلاف يتعلق حكماً بالبيان الجمركي موضوع المطالبة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1527/2013 فصل بتاريخ 7/10/2013.