المبدأ القانوني 108
” حيث نجد أن المحامين رضا نصير وديما الطعان قد إستندا بإقامة هذه الدعوى عن المدعية بالإستناد إلى الوكالة الخاصة الصادرة عن الكاتب العدل هي محكمة بداية عمان والمعطاة لهما من المفوض بالتوقيع عن الشركة المدعية / المدعو عاد يزبيك والتي تضمن توكيل المذكورين بإقامة الدعاوى الحقوقية والشكاوى الجزائية بإسم الشركة لدى إي محكمة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على إختلاف أنواعها ودراجتها بالإضافة لما تضمنته تلك الوكالة من أمور أخرى مما يغدو معه أن أستناد الوكيلين بإقامة هذه الدعوى إلى الوكالة المذكورة التي جاءت متفقة وأحكام المواد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني ولا يوجد ما يعيب الإستناد إليها إقامة هذه الدعوى طالما إنها معطاه من مفوض عن الشركة المدعية وتضمنت التوكيل بإقامة الدعاوى بإسم الشركة لدى إي محكمة من محاكم المملكة ولا يعيبها عدم تحديد الخصوص الموكل به إستناد صحيح ويتفق وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1169/2013 فصل بتاريخ 1/7/2013.