مبدأ قانوني15
حيث أن المدعي كان قد تقدم بطلب شراء سنوات تقاعديه بتاريخ 30/8/1982 أي بعد مضي أكثر من سنه على نفاذ نظام التقاعد رقم (101) لسنة 176 النافذ المفعول اعتباراً من 1/11/1976 الأمر الذي يكون معه طلب المدعي واقع خارج المدة المنصوص عليها بالمادة (34/1) من النظام وبالتالي تكون موافقة مجلس نقابة أطباء الأسنان على طلب المدعي مخالفة لنص المادة المشار إليها وبناء عليه يكون قراراً باطلاً غير منتج لأي أثر ولا يحق مركزاً قانونياً أو حقاً مكتسباً يمكن الإحتجاج به وذلك لصدوره خلافاً للنظام العام ذلك أن الحق المكتسب يجب أن يكون ناشئاً عن تطبيق قانوني سليم أكتسب حقه مركزاً قانونياً حيث أن القرار الصادر عن مجلس نقابة أطباء الأسنان بالموافقه على شراء سنوات سابقه مقيد بتوفر شروط قانونيه معينه وهي مدة السنه التي يجب تقديم الطلب خلالها وبالتالي فإنه يحق لمجلس نقابة أطباء الأسنان إلغاء القرار في أي وقت إذا تبين له مخالفته للقانون والنظام لأنه قرار باطل والقرار الباطل لا ينشىء حقاً وبالتالي فإن دعوى المدعي لا تستند إلى سند قانوني مما يتعين رده وعليه فإن رد الدعوى واقعه في محلها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4545/2010فصل19/6/2011).